مثل: العقيلي وابن قانع والطبراني والرامهرمزي وغيرهم]، قال: نا عبد الوهاب بن فليح المكي [المقرئ: صدوق. الجرح والتعديل (٦/ ٧٣)، الثقات (٨/ ٤١١)، معرفة القراء الكبار (١/ ١٨٠)]، قال: نا سَليم بن مسلم الحساب، قال: نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا بني عبد مناف! يا بني عبد المطلب! إن وليتم هذا الأمر، فلا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء، من ليل أو نهار".
أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ١٥٩/ ٤٩٧)، وفي الصغير (٥٥).
قال أبو القاسم الطبراني: "يعني: الركعتين بعد طواف السبع؛ أن يصلي بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر قبل غروب الشمس، وفي كل النهار، لم يروه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس؛ إلا سليم بن مسلم".
قلت: فهو منكر من حديث ابن جريج؛ إذ لا يحتمل تفرد سليم به عن ابن جريج، وسَليم بن مسلم الحساب: متروك، منكر الحديث [اللسان (٤/ ١٨٩)].
• ورواه محمد بن علي بن زيد الصائغ [راوي سنن سعيد بن منصور، وهو: ثقة. الثقات (٩/ ١٥٢)، سؤالات السهمي (٥)، التقييد (٨٨)، السير (١٣/ ٤٢٨)]: ثنا محمد بن سليمان المكي [لم أميزه؛ إلا أن يكون ابن مسمول، وهو: ضعيف الحديث، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه. اللسان (٧/ ١٧١)]: ثنا ثمامة بن عَبِيدة: ثنا أيو الزبير، عن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه، سمعته يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني عبد المطلب! يا بني عبد مناف! إن وليتم أمر الدنيا فلا تمنعوا أحدًا يطوف بهذا البيت يصلي أي حين كان".
أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٤٣)، والخطيب في تلخيص المتشابه (١/ ١٢١).
قال أبو نعيم: "تفرد به ثمامة عن أبي الزبير".
قلت: وهذا حديث منكر؛ تفرد به عن أبي الزبير: ثمامة بن عَبِيدة السلمي، وهو: منكر الحديث، كذبه ابن المديني [اللسان (٢/ ٤٠٠)].
وإنما يُعرف هذا الحديث: عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عن جبير بن مطعم مرفوعًا [يأتي تخريجه في السنن برقم (١٨٩٤)، إن شاء الله تعالى].
ولحديث ابن عباس هذا إسناد آخر لا يثبت أيضًا، وفيما ذكرت غنية، والله أعلم.
٩ - حديث سلمة بن الأكوع:
رواه عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو، ويحيى بن أبي بكير، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي [وهم ثقات]:
عن زهير بن محمد، عن يزيد بن خصيفة، عن سلمة بن الأكوع، قال: كنت أسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فما رأيته صلى بعد العصر ولا بعد الصبح قط.
أخرجه أحمد (٤/ ٥١)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٢٥٩/ ٢٩١ - مطالب)، وابن أبي