للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن زبر: سمعت سالم بن عبد الله، يقول: سمعت عبد الله بن عمر، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الفجر فأوتر بركعة، توتر لك صلاتك". قال: وكان عبد الله يوتر بواحدة.

وقال المثنى: سمعت سالم بن عبد الله، يقول: حدثني عبد الله بن عمر، أنه كان قاعدًا في أصل منبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يخطب الناس، فجاءه رجل من أهل البادية، فقال: يا رسول الله! صلاة الليل؟ قال: "نعم، مثنى مثنى، فإذا خشيت أن يرهقك الفجر" أو: "يدركك الفجر، ركعت ركعة، فأوترت لك ما مضى".

وفي رواية له: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت أن يرهقك الصبح، فأوتر بواحدة".

أخرجه أحمد (٢/ ١٣٣)، وأبو زرعة الدمشقي في الثاني من الفوائد المعللة (١٤١)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٠٣/ ١٣١٨٤) و (١٢/ ٣١٣/ ١٣٢١٥)، وفي الأوسط (١/ ٢٣١/ ٧٥٨) و (٤/ ٢٤٩/ ٤١١٠) و (٥/ ٦٣/ ٤٦٧٤)، وفي مسند الشاميين (٧٧٠)، وابن منده في فوائده (٣٢)، وأبو طاهر المخلص في الثامن من فوائده بانتقاء ابن أبي الفوارس (١٧٢) (١٧٤٨ - المخلصيات)، وابن ثرثال في جزئه (٣٨) (١٩٠ - الفوائد لابن منده)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٧/ ١٥)، [انظر: علل ابن أبي حاتم (٢٠٧)، فضل الرحيم الودود (١٠/ ٣٢/ ٩٠٧ م)] [الإتحاف (٨/ ٣٤٢/ ٩٥١٧)، المسند المصنف (١٤/ ٣٧٠/ ٦٩٧٨)].

وهو حديث صحيح.

• وانظر فيمن وهم في إسناده على ابن زبر؛ فجعله عن مكحول عن ابن عمر: ما أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٧٨) [تفرد به عن ابن زبر: رواد بن الجراح، وهو وإن كان في الأصل صدوقًا؛ إلا أنه اختلط، وكثرت مناكيره، وتركه بعضهم لأجل ذلك، حتى قال ابن عدي: "وعامة ما يروي عن مشايخه لا يتابعه الناس عليه". التهذيب (١/ ٦١٢)، الميزان (٢/ ٥٥)، الكامل (٣/ ١٧٦)].

• وانظر فيما لا يثبت عن سالم عن ابن عمر: ما أخرجه ابن المقرئ في المعجم (٧٢٨).

١٣ - وروى أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني، وأحمد بن عبدة، ومسدد بن مسرهد [وهم ثقات]:

حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب وبديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن عبد الله بن عمر؛ أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأنا بينه وبين السائل، فقال: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ قال: "مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فصلِّ ركعةً، واجعل آخر صلاتك وترًا".

ثم سأله رجل على رأس الحول، وأنا بذلك المكان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلا أدري هو ذلك الرجل، أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. لفظ أبي الربيع [عند مسلم].

<<  <  ج: ص:  >  >>