للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا الفجر والعصر [وهو حديث جيد، تقدم برقم (١٢٧٥)]، وحديث سعد بن أبي وقاص؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبل ذات يوم من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين، وصلينا معه [أخرجه مسلم (٢٨٩٠)، وتقدم ذكره تحت الحديث رقم (١٢٩٢)]، وحديث أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "يصبح على كل سلامى من أحدِكم صدقةٌ، ... ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" [أخرجه مسلم (٧٢٠)، وتقدم برقم (١٢٨٦)].

ثم قال ابن خزيمة: "ففي كل هذه الأخبار كلها دلالة على أن التطوع بالنهار مثنى مثنى؛ لا أربعًا كما زعم من لم يتدبر هذه الأخبار، ولم يطلبها، فيسمعها ممن يفهمها، فأما خبر عائشة الذي ذكرنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل الظهر أربعًا، فليس في الخبر أنه صلاهن بتسليمة واحدة"، ثم أطال في بيان ذلك، وكان مما قال: "ولم نسمع خبرًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثابتًا من جهة النقل أنه صلى بالنهار أربعًا بتسليمة واحدة صلاة تطوع، فإن خُيِّل إلى بعض من لم ينعم الروية أن خبر عبد الله بن شقيق عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل الظهر أربعًا بتسليمة واحدة، إذ ذكرت أربعًا في الخبر، قيل له: فقد روى سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة في ذكرها صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالليل، فقالت: كان يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فهذه اللفظة في صلاة الليل كاللفظة التي ذكرها عبد الله بن شقيق عنها في الأربع قبل الظهر، أفيجوز أن يتأول متأول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي الأربعات بالليل، كل أربع ركعات منها بتسليمة واحدة، وهم لا يخالفونا أن صلاة الليل مثنى مثنى خلا الوتر، فمعنى خبر أبي سلمة عن عائشة عندهم كخبر عبد الله بن شقيق عنها عندنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الأربع بتسليمتين لا بتسليمة واحدة".

• وقال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣٥) (٥/ ٢٣٨ - ٢٤٠ - ط. الفلاح): "ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "صلاة الليل مثنى مثنى"، ... ، وبهذا قال كثير من أهل العلم.

واختلفوا في صلاة النهار: فقالت طائفة: صلاة الليل وصلاة النهار مثنى مثنى، روي هذا القول عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقال حماد في صلاة النهار: مثنى مثنى، وممن قال إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل.

واحتج أحمد بأحاديث، منها: حديث ابن عمر في تطوع النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد الظهر، وركعتان وركعتان، وحديث العيد: ركعتان، والاستسقاء ركعتان، "وإذا دخل أحدع المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس"، والنبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل بيته صلى ركعتين، وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلى بن عطاء، قيل له: أو ليس قد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل الظهر أربعًا؟ قال: قد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الضحى ثماني ركعات، فتراه لم يسلم فيها؟.

وفيه قول ثان: وهو أن صلاة الليل مثنى مثنى وبالنهار أربعًا، ثابت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك.

وقال الأوزاعي: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شاء أربعًا قبل أن يسلم"،

<<  <  ج: ص:  >  >>