للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وانظر فيمن وهم في إسناده: ما أخرجه ابن قانع في المعجم (٢/ ١٤٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ١٠٤ و ١٠٥).

٣ - حديث ابن عباس.

ويأتي تخريجه مفصلًا إن شاء الله تعالى برقم (١٣٦٤)، وموضع الشاهد منه: فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرأن في كل ركعة ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم، حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر، ... الحديث.

• قال ابن نصر المروزي في قيام الليل (١٢٨ - مختصره): "وهذا عندنا اختيار وليس بواجب، فإن افتتح صلاته بركعتين طويلتين فذلك مباح".

وقال في طرح التثريب (٣/ ٧٦): "ورأيت والذي -رحمه الله - لما سئل عن الحكمة في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أجاب عن ذلك: بأن الحكمة فيه استعجال حل عقد الشيطان، وهو معنى حسن بديع، ومقتضاه ما رجحته من أنه لا يحصل ذلك إلا بتمام الصلاة، ولا يخدش في هذا المعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منزه عن عقد الشيطان على قافيته؛ لأنا نقول: إنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تشريعًا لأمته ليقتدوا به، فيحصل لهم هذا المقصود، والله أعلم"، وأقره ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٧).

* * *

١٣٢٥ قال أبو داود: حدثنا ابن حنبل - يعني: أحمد -: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن خبشِي الخثعمي؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "طول القيام".

• صوابه: عن عبيد بن عمير مرسلًا

أعاده أبو داود بنفس إسناده، وساق الحديث بتمامه لكن باختصار مخل في أوله، في أبواب الوتر، باب: طول القيام، الحديث رقم (١٤٤٩).

• هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤١١)، قال: حدثنا حجاج [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب ابن جريج]، قال: قال ابن جريج [ثقة حافظ]: حدثني عثمان بن أبي سليمان [ثقة]، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: "إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة"، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل"، قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: "من هجر ما حرم الله عليه"، قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال: "من جاهد المشركين بماله ونفسه"، قيل: فأي القتل أشرف؟ قال: "من أهريق دمه، وعقر جواده".

<<  <  ج: ص:  >  >>