• وانظر فيمن وهم في إسناده: ما أخرجه ابن قانع في المعجم (٢/ ١٤٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ١٠٤ و ١٠٥).
٣ - حديث ابن عباس.
ويأتي تخريجه مفصلًا إن شاء الله تعالى برقم (١٣٦٤)، وموضع الشاهد منه: فصلى ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرأن في كل ركعة ثم سلم، ثم صلى ركعتين ثم سلم، حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر، ... الحديث.
• قال ابن نصر المروزي في قيام الليل (١٢٨ - مختصره): "وهذا عندنا اختيار وليس بواجب، فإن افتتح صلاته بركعتين طويلتين فذلك مباح".
وقال في طرح التثريب (٣/ ٧٦): "ورأيت والذي -رحمه الله - لما سئل عن الحكمة في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، أجاب عن ذلك: بأن الحكمة فيه استعجال حل عقد الشيطان، وهو معنى حسن بديع، ومقتضاه ما رجحته من أنه لا يحصل ذلك إلا بتمام الصلاة، ولا يخدش في هذا المعنى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - منزه عن عقد الشيطان على قافيته؛ لأنا نقول: إنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تشريعًا لأمته ليقتدوا به، فيحصل لهم هذا المقصود، والله أعلم"، وأقره ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٧).
* * *
١٣٢٥ قال أبو داود: حدثنا ابن حنبل - يعني: أحمد -: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج: أخبرني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن خبشِي الخثعمي؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال:"طول القيام".
• صوابه: عن عبيد بن عمير مرسلًا
أعاده أبو داود بنفس إسناده، وساق الحديث بتمامه لكن باختصار مخل في أوله، في أبواب الوتر، باب: طول القيام، الحديث رقم (١٤٤٩).
• هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٤١١)، قال: حدثنا حجاج [ثقة ثبت، من أثبت أصحاب ابن جريج]، قال: قال ابن جريج [ثقة حافظ]: حدثني عثمان بن أبي سليمان [ثقة]، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال:"إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحجة مبرورة"، قيل: فأي الصلاة أفضل؟ قال:"طول القنوت"، قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال:"جهد المقل"، قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال:"من هجر ما حرم الله عليه"، قيل: فأي الجهاد أفضل؟ قال:"من جاهد المشركين بماله ونفسه"، قيل: فأي القتل أشرف؟ قال:"من أهريق دمه، وعقر جواده".