للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩/ ١٧٦٥)، والترمذي في الشمائل (٢٧٧ و ٢٧٨)، وابن ماجه (١٤١٨)، وابن خزيمة (٢/ ١٨٦/ ١١٥٤)، وابن حبان (٥/ ٥١٢/ ٢١٤١)، وأحمد (١/ ٣٨٥ و ٣٩٦ و ٤١٥ و ٤٤٥)، وابن أبي شيبة في المسند (٢٤٣)، وأبو يعلى (٩/ ١٠٠/ ٥١٦٥)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٥٣/ ٢٥٧٥)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٢/ ٧١/ ٥٨١)، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (٢٤٨)، والبيهقي (٣/ ٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٤/ ٣٠٧)، [التحفة (٦/ ٢٩١/ ٩٢٤٩)، إتحاف المهرة (١٠/ ٢٥٢/ ١٢٦٨٤)، المسند المصنف (١٨/ ١٨٦/ ٨٤٩٦)].

وقد ترجم له البخاري بقوله: "باب طول القيام في صلاة الليل".

° ومما تقدم عند أبي داود (٨٧١)، وقد أخرجه مسلم (٧٧٢) [وقد سبق تخريجه في الذكر والدعاء (١/ ١٦٤) برقم (٨٣)]:

ما رواه الأعمش، عن سعد بن عُبَيدة، عن المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زُفَر، عن حذيفة، قال: صليتُ مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلةً فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، فمضى، فقلت: يركع عند المائتين، فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها قراءة مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوُّذ تعوَّذ، ثم ركع فجعل يقول: "سبحان ربي العظيم"، فكان ركوعه نحوًا من قيامه، ثم رفع رأسه فقال: "سمع الله لمن حمده"، ثم قام طويلًا قرببًا مما ركع، ثم سجد فجعل يقول: "سبحان ربى الأعلى"، وكان سجوده قريبًا من قيامه.

° قال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ١٨٠): "والدليل على أن القيام يسمى قنوتًا: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت يعني: طول القيام، لا خلاف نعلمه عند أحد في ذلك".

° قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ... ، ومن فضَّل تطويل القيام احتجوا بالحديث الصحيح: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي الصلاة أفضل؟ فقال: "طول القنوت"، وظنوا أن المراد بطولِ القنوت طولَ القيام، وإن كان مع تخفيف الركوع والسجود، وليس كذلك، فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعة، ويقال لمن أطال السجود: إنه قانت، قال تعالى: {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ} [الزمر: ٩]، فجعله قانتًا في حال السجود، كما هو قانت في حال القيام، وقدم السجود على القيام"، إلى أن قال: "فالنبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن أن طول القنوت أفضل الصلاة، وهو يتناول القنوت في حال السجود وحال القيام، وهذا الحديث يدل على أن تطويل الصلاة قيامًا وركوعًا وسجودًا أولى من تكثيرها قيامًا وركوعًا وسجودًا؛ لأن طول القنوت يحصل بتطويلها لا بتكثيرها، وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط؛ فإن جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة: ... "، فذكر منها اثني عشر وجهًا، ثم قال بعد كلام طويل: "وعلى هذا فكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام الذي ليس فيه تطويل

<<  <  ج: ص:  >  >>