للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيث قال: "وهم مالك في ذلك"، وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٩٥): "وقد أنكر أهل الحديث على مالك قوله في هذا الحديث: أوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن"، ورواية الناس على أن الاضطجاع إنما وقع بعد ركعتي الفجر؛ لا بعد الوتر، راجع تفصيل ذلك: تحت الحديث رقم (١٢٦٣).

* * *

١٣٣٦ - قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، ونصر بن عاصم - وهذا لفظه -، قالا: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزاعي - وقال نصر: عن ابن أبي ذئب، والأوزاعي -، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرُغَ من صلاة العشاء، إلى أن ينصدِعَ الفجرُ، إحدى عشرةَ ركعةً، يسلم من كلِّ ثنتين، ويوتر بواحدةٍ، ويمكث في سجوده قدرَ ما يقرأُ أحدُكم خمسين آيةً قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذِّن بالأولى من صلاة الفجر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقِّه الأيمنِ، حتى يأتيَه المؤذِّن.

* متفق عليه من حديث الزهري

تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٢٦٣).

* * *

١٣٣٧ - قال أبو داود: حدثنا سليمان بن داود المهري: حدثنا ابن وهب: أخبرني ابن أبي ذئب، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد؟ أن ابن شهاب أخبرهم ... بإسناده ومعناه، قال: ويوتر بواحدةٍ، ويسجد سجدةً قدرَ ما يقرأ أحدكم خمسين آيةً قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من صلاة؟ الفجر وتبيَّن له الفجر، ... وساق معناه، قال: وبعضهم يزيد على بعض.

* حديث متفق على صحته

أخرجه البخاري (٦٢٦ و ٩٩٤ و ١١٢٣ و ٦٣١٠)، ومسلم (٧٣٦/ ١٢٢)، وتقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٢٦٣)، وراجع: ألفاظه هناك.

* ومما ينبغي التنبيه عليه مما يتعلق بهذا الباب:

أن هذا الحديث قد رواه عن الزهري ثقات أصحابه، وأثبت الناس فيه: معمر بن راشد، وشعيب بن أبي حمزة، وعمرو بن الحارث، وعقيل بن خالد، ويونس بن يزيد الأيلي، وابن أبي ذئب، وإبراهيم بن أبي عبلة، وعبد الرحمن بن إسحاق المدني، والأوزاعي، وجماعة من الضعفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>