للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركع ركعتين، ثم وضع جنبه حتى سمعت صفيره [وعند ابن خزيمة: ضفيزه؛ يعني: غطيطه]، ثم أقيمت الصلاة، فخرج إلى الصلاة. لفظ بشر.

وفي رواية عباد [عند ابن أبي شيبة]: زرت خالتي ميمونة، فوافقت ليلة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام من الليل يصلي، ثم نام فلقد سمعت صفيره، قال: ثم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فخرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ، ولم يمس ماءً.

أخرجه ابن خزيمة (٢/ ١٥٧/ ١١٥٣) و (٢/ ١٦٨/ ١١٢١)، وابن أبي شيبة (١/ ١٢٤/ ١٤١٣)، والبزار (١١/ ٤٥٣ - ٤٥٤/ ٥٣٢٠)، والطبراني في الكبير (١٢/ ١٦٦/ ١٢٧٨٠)، والخطابي في غريب الحديث (١/ ١٧٦)، [فضل الرحيم الودود (٧/ ٩٣/ ٦١١)، [الإتحاف (٨/ ٩٢/ ٨٩٩٣)، المسند المصنف (١١/ ٦٣٨/ ٥٦٤٢)].

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الصحيح؛ غير أن الشيخين لم يخرجا شيئًا بهذا الإسناد.

قال البزار: "وهذا الحديث قد روي عن ابن عباس بألفاظ مختلفة، ولا نعلمه يروى عن ابن عباس بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

ثم أسند حديثًا آخر من نفس الطريق، ثم قال: "ولم يسند أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن ابن عباس إلا هذين الحديثين، واسم أبي نضرة: المنذر بن مالك بن قطعة، واسم أبي جمرة: نصر بن عمران".

وقال ابن خزيمة: "هاتان الركعتان اللتان ذكرهما ابن عباس في هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما بعد الوتر، كما أخبرت عائشة، ويحتمل أن يكون أراد بهما ركعتي الفجر اللتين كان يصليهما قبل صلاة الفريضة".

قلت: بل هما ركعتا الفجر بلا شك، لقوله في آخر الحديث: "ثم أقيمت الصلاة، فخرج إلى الصلاة"، ولا يثبت في حديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة من وجه يصح أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين بعد الوتر جالسًا، وإنما ثبت ذلك من حديث عائشة، وأما هاتان الركعتان فهما ركعتا الفجر صلاهما ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.

قلت: قد شك سعيد بن يزيد في عدد الركعات، فقال مرة على الشك: "فأوتر بسبع أو بتسع" وقال أخرى: "فأوتر بخمس أو بسبع"، فإن رددنا هذه الرواية التي لم يضبط راويها العدد وشك فيه إلى الروايات المحفوظة عن ابن عباس، وجدنا أن أقل عدد من الركعات ذكره ابن عباس: تسع ركعات، كما ورد في حديث علي بن عبد الله بن عباس، وحديث سعيد بن جبير، وقد سبق أن بيَّنت أن ابن عباس اختصر ذكر الركعتين الخفيفتين اللتين يستفتح بهما الصلاة، فجعل العدد تسعًا، وإنما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليلة إحدى عشرة ركعة، صلي ركعتين ركعتين وأوتر بواحدة، وقد سبق بيان ذلك، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>