حبان (٧/ ٤٤ - ٤٥/ ٢٨٠٥)، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٩٠)، وأحمد (٣/ ١١٩ و ١٢٧ و ٢١٣)، والطيالسي (٣/ ٥٢٤/ ٢١٥٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٣١٩/٤٦٠)، وعبد بن حميد (١٢٦٠)، وأبو يعلى (٦/ ١٧١/ ٣٤٥٢)، وابن عدي (٢/ ١٢٧)، والإسماعيلي في معجم شيوخه (١/ ٣٤٦)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - (١/ ١٤٦/ ٣٠)، والدارقطني في الأفراد (٢/ ٢٣/ ٦٧١ - أطرافه)، وتمام في الفوائد (١/ ٣١٥/ ٧٩١) و (٢/ ٣٣/ ١٠٥٩)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٧٢)، والبيهقي (٣/ ٢٢٤)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٦٣/ ٧٩٤)، وفي التحقيق (١/ ٥٠٦/ ٨٠٨).
قال أبو داود: "الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم".
وقال الترمذي في الجامع: "هذا حديث غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم.
قال: وسمعت محمدًا يقول: وهِم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح: ما روي عن ثابت عن أنس؛ قال: أقيمت الصلاة، فاخد رجل بيد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم.
قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في الشيء، وهو صدوق.
قال محمد: وهِم جرير بن حازم في حديث ثابت، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني".
قال محمد: ويُروى عن حماد بن زيد، قال: كنا عند ثابت البناني فحدث حجاجٌ الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني"، فوهم جرير فظن أن ثابتًا حدثهم عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". انتهى كلامه من الجامع.
وقال نحوه في العلل، وفيه: "هو حديث خطأ؛ أخطأ فيه جرير بن حازم" كلام البخاري.
وقال الدارقطني في الأفراد: "تفرد به جرير بن حازم عن ثابت".
وكلامهم في غاية الظهور والبيان، ومع هذا فقد مشى على ظاهر السند فصحح الحديث جماعة، منهم: ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وتعقبه ابن حجر في إتحاف المهرة (١/ ٤٤٢)، قال: "لكنه معلول، قد بيَّن علته الترمذي في جامعه".
ومما يبين خطأ جرير: أن حديث أنس إنما كان في صلاة العشاء، كما في رواية حماد بن سلمة: أقيمت صلا العشاء، وليست في صلاة الجمعة، ولا فيه ذكر المنبر؛ كما قال جرير.
٢ - وأما حديث حميد الطويل: