للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المجاهيل، وعيسى هذا قد قال فيه البخاري: "رجل مجهول"، وقال ابن عبد البر: "ليس ممن يحتج بحديثه"، وحكم عليه أيضًا بالجهالة في الاستيعاب في ترجمة عمرو بن ميمون الأودي [الاستيعاب بهامش الإصابة (٢/ ٥٤٣)]، فهو رجل مجهول؛ كما قال البخاري.

ثم إن علي بن طلق لا يعرف له غير هذا الحديث الواحد، ولا يعرف له راوٍ غير مسلم بن سلام؛ على جهالته وما فيه من ضعف، والبخاري لم يترجم له في كتابه التاريخ الكبير.

• وفي الأمر بالانصراف من الصلاة لحدثٍ: أحاديث، لا يصح منها شيء، نذكر منها على سبيل الإيجاز والاختصار:

١ - عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس: فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما مضى من صلاته؛ ما لم يتكلم".

وفي لفظ: "من رعف في صلاته: فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على ما صلى".

وفي لفظ: "من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مدي: فلينصرف فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم".

أخرجه ابن ماجه (١٢٢١)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٣٢١/ ٥٤٢٩)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٩٦ - ٢٩٧) و (٥/ ٢٩٠)، والدارقطني (١/ ١٥٣ - ١٥٥)، وابن حزم في المحلى (٤/ ١٥٤)، والبيهقي في السنن (١/ ١٤٢ و ١٤٣) و (٢/ ٢٥٥)، وفي المعرفة (١/ ٢٣٩/ ٢١٥ و ٢١٦)، وفي الخلافيات (٢/ ٣٢٤ - ٣٣٤/ ٦١٩ - ٦٣٣)، وابن الجوزي في التحقيق (٢١٤)، وفي العلل المتناهية (٦٠٨). وانظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٣١ و ١٧٩/ ٥٧ و ٥١٢)، وعلل الدارقطني (١٤/ ٣٦١/ ٣٧٠٧).

وهذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز، وروايته عنهم ضعيفة، وقد أنكر الأئمة عليه هذا الحديث.

ورواه أيضًا: سليمان بن أرقم، وهو: متروك، كلاهما: عن ابن جريج موصولًا،

وأصحاب ابن جريج الحفاظ يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا.

٢ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رعف أحدكم في صلاته فلينصرف؛ فليغسل عنه الدم، ثم ليُعِد وضوئه، ويستقبل صلاته".

أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ١٦٥/ ١١٣٧٤)، وابن عدي في الكامل (٣/ ٢٥٤)، والدارقطني (١/ ١٥٢)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ٣٤١/ ٦٤٩ - ٦٥١)، وابن الجوزي في التحقيق (٢١٩).

وهو حديث منكر؛ تفرد به سليمان بن أرقم، وهو: متروك.

• وله طريق أخرى، بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رعف في صلاته: توضأ، ثم بنى على ما بقي من صلاته.

أخرجه العقيلي (٣/ ١٦٠)، وابن عدي (٥/ ٥١)، والدارقطني (١/ ١٥٦ - ١٥٧)،

<<  <  ج: ص:  >  >>