للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صلته، وأجيب بأن العهد في الصلة لا يسقط عموم الموصول لأنه عام وضعًا بل يخصصه.

٣٦٢ - متى وقيل لا وبعضٌ قَيَّدا ... . . . . . . . . . . . . .

أي ومن صيغ العموم "متى" شرطية كانت أو استفهامية، نحو: متى تجيء، ومتى تجئني أُكْرمك، لكن العموم في "متى وأين وحيثما" إنما هو في الظرف، وأما المعلَّق عليها وهو المظروف فمطلق، فإذا قال: متى أو حيثما دخلتِ الدار فأنتِ طالق، فهو مُلتزمٌ مطلقَ الطلاق في جميع الأزمنة أو البقاع، فاذا لزمه طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق، فلا تلزمه طلقة أخرى بل ينحل اليمين. وقيل: إن "متى" ليست للعموم بل بمعنى أن وإذا، وبعض الأصوليين قيد كونها للعموم بأن تكون معها "ما".

. . . . . . . . . . . . . ... وما معرَّفًا بأل قد وُجدا

٣٦٣ - أو بإضافةٍ إلى المعرَّف ... إذا تحقق الخصوصِ قد نُفِي

أي من صيغ العموم المعرَّف بأل أو الإضافة إلى المعرَّف إذا انتفى تحقق الخصوص أي العهد فيهما كقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} و {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ} سواء كان كل منهما مفردًا أو تثنية أو جمعًا مكسَّرًا أو سالمًا.

٣٦٤ - وفي سياق النفي منها يُذْكَر ... إذا بُني أو زِيْد مِن مُنَكَّر

يعني أن المنكَّر في سياق النفي يذكر كونه من صيغ العموم إذا بُني المنكَّر مع "لا" التي لنفي الجنس، أو زِيْد من قبله نحو: لا رجل في الدار، وما في