للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الدار من رجل.

٣٦٥ - أو كان صيغةً لها النفيُ لَزِمْ ... وغيرُ ذا لدى القرافي لا يَعُمْ

يعني أن من صيغ العموم النكرة التي النفي صيغة ملازمة له كـ "أحد" بمعنى إنسان و"ديار وعريب" ونحوه. و"غير ذا" أي غير النكرة التي في سياق النفي والملازمة له لا يعم أي لا يفيد العموم، والقيد هو النكرة في سياق النفي غير المبنية ولا زائدة قبلها من نحو: لا رجلُ في الدار بالرفع.

٣٦٦ - وقيل للظهور في العُموم ... وهو مُفاد الوضعِ لا اللُّزوم

أي وقال السبكي فيما قال القرافي إنه لا يفيد العموم وهو النكرة الواقعة في سياق النفي غير المبنية ولا زائدة قبلها من أنها للظهور في العموم، ويحتمل الوحدة احتمالًا مرجوحًا، وهو أي عمومها مفاد منها بالوضع أي المطابقة بمعنى أن اللفظ وُضِع لسلب كل فرد من الأفراد. قوله: "لا اللزوم" أي ليس العموم مستفادًا من النكرة المذكورة باللزوم أي بالالتزام خلافًا للحنفية القائلين بأنه مستفاد باللزوم منها نظرًا إلى أن النفي أولًا للماهية ويلزم منه في كل فرد ضرورة.

٣٦٧ - بالقصد خُصِّص التزامًا قد أبى ... تخصيصَه إيَّاه بعض النُّجَبا

يعني أنه يجوز التخصيص بالقصد أي بالنية لما دلَّ عليه اللفظ بالالتزام أو بالتضمن فأحرى بالمطابقة باتفاق المالكية والشافعية، وقد أبى بعض النجباء التخصيص بالنية لما دل عليه اللفظ بالالتزام أو التضمن وهم الحنفية، والتقييد كالتخصيص في الصحة والمنع، ورُدَّ على الحنفية بقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإنما لكل امرئ ما نوى" وهذا قد نوى شيئًا فيكون له.