للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالثَّالِثَةُ: إنَّ الْقَائِمَ هَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَازِمًا لَهُ قَدِيمًا أَوْ يَتَكَلَّمُ إذَا شَاءَ.

وَالرَّابِعَةُ: إنَّ الْمَعَانِي هَلْ هِيَ مِنْ جِنْسِ الْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ أَوْ جِنْسٍ آخَرَ.

الْخَامِسَةُ: إنَّ الْمَعَانِيَ هَلْ هِيَ مَعْنًى وَاحِدٌ أَوْ خَمْسُ مَعَانٍ أَوْ مَعَانٍ كَثِيرَةٌ وَهَذَا كُلُّهُ فِيهِ نِزَاعٌ فَكَيْفَ يُعْتَقَدُ أَنَّ هَذَا هُوَ اخْتِلَافُ الْأُمَّةِ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ وَمِمَّا يُوَضِّحُ ذَلِكَ أَنَّهُ أَثْبَتَ بِالدَّلِيلِ أَنَّ مَعْنَى الْكَلَامِ الطَّلَبُ وَالزَّجْرُ وَالْحُكْمُ ثُمَّ احْتَجَّ بِقَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا هَذَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَعَانِيَ قَدِيمَةٌ لِكَوْنِهِمْ قَالُوا بِهَذَا وَبِهَذَا وَهَذَا بِعَيْنِهِ احْتِجَاجٌ بِالْإِجْمَاعِ الْمُرَكَّبِ وَهُوَ لُزُومُ مُوَافَقَتِهِمْ فِي مَسْأَلَةٍ قَدْ قَامَ عَلَيْهَا الدَّلِيلُ لِمُوَافَقَتِهِمْ فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهَا دَلِيلٌ وَأُولَئِكَ قَالُوا هُوَ مُحْدَثٌ وَلَيْسَ هُوَ هَذِهِ الْمَعَانِيَ فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُوَافِقَ هَؤُلَاءِ فِي الْحُرُوفِ وَهَؤُلَاءِ فِي هَذَا الْمَعَانِي وَهُوَ فِي بِنَائِهِ خَاصَّةً مَذْهَبُ الْأَشْعَرِيِّ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ بِمَنْزِلَةِ الرَّافِضَةِ فِي بِنَائِهِمْ لِإِمَامَةِ عَلِيٍّ الَّتِي هِيَ خَاصَّةُ مَذْهَبِهِمْ عَلَى نَظَرِ هَذَا الْأَصْلِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ خَاصَّةَ مَذْهَبِ الْأَشْعَرِيِّ وَابْنِ كِلَابٍ الَّتِي تَمَيَّزَ بِهَا هُوَ مَا ادَّعَاهُ مِنْ أَنَّ كَلَامَ اللَّهِ مَعْنًى وَاحِدٌ قَدِيمٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ إذْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ الْمَقَالَاتِ فِي الْأُصُولِ هُمَا مَسْبُوقَانِ إلَيْهِ إمَّا مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَإِمَّا مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ كَمَا أَنَّ خَاصَّةَ مَذْهَبِ الرَّافِضَةِ الْإِمَامِيَّةِ مِنْ الِاثْنَا عَشَرِيَّةَ وَنَحْوِهِمْ هُوَ إثْبَاتُ الْإِمَامِ الْمَعْصُومِ وَادِّعَاءِ ثُبُوتِ إمَامَةِ عَلِيٍّ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى غَيْرِهِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَهُمْ وَإِنْ كَانُوا يَدَّعُونَ فِي ذَلِكَ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بَيْنَهُمْ فَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ جَمِيعَ الْأُمَّةِ تُنْكِرُ ذَلِكَ وَتَقُولُ إنَّهَا تَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ وَبِأَدِلَّةٍ كَثِيرَةٍ بُطْلَانَ مَا ادَّعَوْهُ مِنْ النَّقْلِ وَبُطْلَانَ كَوْنِهِ صَحِيحًا مِنْ جِهَةِ الْآحَادِ فَضْلًا عَنْ التَّوَاتُرِ.

وَقَدْ عَلِمَ مُتَكَلِّمُو الْإِمَامِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَقُومُ عَلَى أَحَدٍ حُجَّةٌ بِمَا يَدَّعُونَهُ مِنْ التَّوَاتُرِ وَالْإِجْمَاعِ فَإِنَّ الشَّيْءَ إذَا لَمْ يَتَوَاتَرْ عِنْدَ غَيْرِهِمْ لَمْ يَلْزَمْهُمْ اتِّبَاعُهُ وَإِجْمَاعُهُمْ الَّذِي يُسَمُّونَهُ إجْمَاعَ الطَّائِفَةِ الْمُحِقَّةِ لَا يَصِحُّ حَتَّى يُثْبِتُ أَنَّهُمْ الطَّائِفَةَ الْمُحِقَّةَ وَذَلِكَ فَرْعُ ثُبُوتِ الْمَعْصُومِ وَهُمْ يَجْعَلُونَ مِنْ أُصُولِ دِينِهِمْ الَّذِي لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا إلَّا بِهِ هُوَ الْإِقْرَارُ بِالْإِمَامِ الْمَعْصُومِ الْمُنْتَظَرِ وَيُضَمُّ إلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ مُتَأَخِّرِيهِمْ الْمُوَافِقِينَ لِلْمُعْتَزِلَةِ التَّوْحِيدَ وَالْعَدْلَ الَّذِي ابْتَدَعَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُصُولٌ مُبْتَدَعَةٌ وَالْأَصْلُ الرَّابِعُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِنُبُوَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَافَقَهُ فِيهِ الْمُسْلِمِينَ وَالْغَرَضُ هُنَا بَيَانُ أَنَّ هَذِهِ الْحُجَّةَ نَظِيرُ حُجَّةِ الرَّافِضَةِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ يَجِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَنْصِبَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>