وإن لم يثبت ذلك عنده بشهود كان هو الخصم، وأنفذ عليه الحكم.
لأنه تعين مطلوبًا، فانتصب خصمًا، فهو بهذا يريد دفع ذلك عن نفسه، فلا يقدر إلا ببينة.
[٨٥٥] قال:
وإن كان الكتاب على ميت أحضر بعض الورثة، وسمع من الشهود، وقبل الكتاب.
لأن بعض الورثة ينتصب خصمًا فيما يدعي للميت أو على الميت.
[٨٥٦] قال:
ولو أن هذا القاضي لم يأته كتاب القاضي، ولكنه أتاه رسالة من القاضي مع رجل بمثل ما يكون في الكتاب، واشهد على ذلك، لم يقبل هذه الرسالة.
فرق بين الرسالة والكتاب.
والفرق وهو أن الكتاب من القاضي الكاتب جعل كالخطاب بنفسه للقاضي المكتوب إليه، والكتاب وجد منه في موضع القضاء، فكان الخطاب موجودًا منه في موضع القضاء، فيكون حجة.
أما في الرسالة فالرسل ينقل خطاب المرسل، والنقل اقتصر على هذا