للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الشهادة ثم موت شاهد الفرع بعد الشهادة لا يمنع القضاء، فكذا موت القاضي الكاتب بعد وصول الكتاب.

وإن مات أو عزل قبل وصول الكتاب إليه لم يقض به.

لأنه لم يثبت بالكتاب كلام القاضي، وإنما ثبت كتاب الرعية.

[٨٦٠] قال:

ولو فسق القاضي، أو صار في حالة لا يجوز حكمه، من ذهاب عقل، عد وصول الكتاب إليه، فإن القاضي لا ينفذ ما فيه.

لأن شاهد الفرع إذا فسق أو جن قبل القضاء لم يجز الحكم بشهادته، كذلك ههنا.

[٨٦١] فإن عمي القاضي الكاتب بعد وصول الكتاب، فعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لا ينفذه، وعند أبي يوسف رحمه الله ينفذه.

لأنه لو عمي شهود الفرع بعد ما شهدوا، قبل أن يقضي القاضي بشهادتهم كان هذا على الخلاف، كذا ههنا، وجب أن يكون كذلك.

[٨٦٢] قال:

ولا ينبغي للقاضي أن يقبل كتاب عامل، ولا قاضي رستاق، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>