للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنه إعانة على البر والتقوى، فإنه مندوب إليه، وإن كان جورًا لا يحل له أن يشهد [به]؛ لأنه إعانة على الإثم والعدوان، وإنه حرام.

[٨٦٩] ذكر حديث أبي قلابة، وأنه موافق لحديث الحسن.

[٨٧٠] وذكر عن إبراهيم ما يوافق حديث الحسن أيضًا.

[٨٧١] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لو أن رجلًا شهد على صك لم يقرأه، ولم يقرأ عليه لا يجوز.

وكذلك لو شهد على وصية لم يقرأها ولم تقرأ عليه لا يجوز.

وهذا بالاتفاق.

فأبو حنيفة ومحمد رحمهما الله لا يحتاجان إلى الفرق بين هذه وبين كتاب القاضي إلى القاضي؛ فإنه إذا شهد على كتاب القاضي إلى القاضي وختمه، ولم يقرأ عليه، ولم يعلم بما فيه لا يجوز عندهما.

وأبو يوسف رحمه الله يحتاج إلى الفرق، لأنه يجوز عنده.

والفرق: أن في كتاب القاضي إلى القاضي الإشهاد إنما يكون على الكتاب وعلى الختم وقد وجد، أما الإشهاد في الصك والوصية فإنما يكون على البيع والحق الذي في الكتاب، فما لم يوجد الإشهاد على البيع والحق لا يجوز، والإشهاد على البيع والحق بأحد الطرق الثلاثة، أما

<<  <  ج: ص:  >  >>