للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك متولى الأوقاف.

وكذلك إن كان لليتيم دار فأراد رجل أن يستأجرها كل شهرٍ بثمانية دراهم والآخر بعشرة، والأول أملأ، ينبغي أن يؤجراها من الأول.

وكذلك متولى الأوقاف، وجميع أمناء الأوقاف على هذا القياس.

[٨٩٥] قال:

وللوصي أن يوكل ببيع مال اليتيم من رأى، ويوكل في تقاضي ديون الميت وأمواله، وله أن يتجر بماله، ويتضع له ويودع ماله.

لأنه قائم مقام الأب، والأب يملك هذه الأشياء، فكذا الوصي.

[٨٩٦] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله: للوصي أن يعطي عن اليتيم زكاة الفطر.

وهو قول أبي يوسف.

وهذا استحسان.

والقياس: أن لا يعطي، وهو قول محمد، وزفر، والحسن بن زياد رحمهم الله.

ولو أعطى من مال اليتيم ضمن.

وموضع المسألة كتاب الصوم.

[٨٩٧] قال:

وقال أبو حنيفة رحمه الله:

ويضحي له إذا كان له مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>