لأن الميت لم يرض برأيه وحده في التصرفات، فلا يجوز له أن يتصرف إلا بمظاهرة الآخر معه.
وجه ظاهر الرواية: أن القاضي لو رأى الصلاح أن يخرج هذا من الوصية، وينصب وصيًا آخر جاز. فإذا رأى الصلاح أن يجعله وصيًا وحده وجب أن يجوز.
وجنس هذه المسائل على هذا الخلاف ثلاث مسائل.
إحداها: هذه.
والثانية: إذا أوصى إلى رجلين ومات فقبل أحدهما الوصية، ولم يقبل الآخر، أو مات أحدهما قبل موت الموصي وقبل الآخر:
عند أبي حنيفة ومحمد [رحمهما الله] لا ينفرد هذا القابل بالتصرف.
وعند أبي يوسف [رحمه الله] ينفرد.
والثانية: إذا أوصى إلى رجلين ففسق أحدهما فإن القاضي إن شاء أطلق الثاني أن يتصرف وحده وإن شاء ضم إليه وصيًا آخر، واستبدل بالفاسق العدل، ولا ينفرد بالتصرف عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف ينفرد.
[٩٠١] قال:
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لأحد الوصيين أن يقضي ما على الميت من