للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٢١] قال:

فإن أرسل الموصى إليه رسولاً برد الوصية، أو كتب إليه كتاباً، إن وصل ذلك إلى الموصي صح الرد.

لأن الرد بهذه الصفة بمنزلة الرد في وجه الموصي بالخطاب، فتبطل، فبعد ذلك إذا قبل لا يصح، ولا يصير وصياً.

وإن لم يصل إليه بالكتاب، ولم يبلغه الرسول الرسالة حتى مات، ثم مات، ثم قبل الوصية جاز قبوله وهو وصي.

لأنه لم يصح الرد، فإذا قبل قبل والإيجاب قائم، فيصح.

[٩٢٢] [قال]:

ولو كان قال الموصي إليه في وجهه: قد قبلت وصيتك، ثم قال بعد ذلك في غير وجهه: قد رددتها، ولا أقبلها، لم يكن ذلك رداً للوصية.

لما مر.

[٩٢٣] قال:

ولو أن رجلاً أوصى لرجل بثلث ماله، فقال في وجه الموصي: لا أقبل وصيتك، أو قال: قبلت، ثم مات الموصي، فذلك القول الذي كان من الموصى له في حياة الموصي من القبول والرد باطل. وله أن يقبل في الوجه الأول، ويرد في الوجه الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>