للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٣٢] قال:

ولو أن الموكل حضر ليوكل عند القاضي هذا الوكيل [و] قال: قد وكلت هذا الوكيل بطلب كل حق لي بالكوفة [و] بالخصومة في ذلك، وليس معهما أحد للموكل قبله حق، فإن كان القاضي يعرف الموكل، ويعلم أنه فلان بن فلان الفلاني قبل القاضي وكالته، وأنفذها للوكيل، فإن أحضر الوكيل أحداً يدعي عليه حقاً للموكل، وقد غاب الموكل كان الوكيل خصماً له.

لأن القاضي يعرف أنه لمن يقضي، فيقبل منه الخصومة.

[٩٣٣] قال:

فإن كان القاضي لا يعرف الموكل لا يقبل الوكالة.

لأنه لو قبلها لا يمكنه القضاء بخصومة هذا الوكيل، لأنه إذا لم يعرف الموكل لا يعرف أنه لمن يقضى ومعرفة المقضي له شرط جواز القضاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>