للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ففي الأول صح إقراره عند علمائنا الثلاثة رحمهم الله استحساناً.

وعند زفر رحمه الله لا يصح قياساً، ويخرج من الوكالة، نص على هذا صاحب الكتاب بعد هذا.

وإن أقر في غير مجلس القاضي لم يصح إقراره عند أبي حنيفة ومحمد وزفر.

وعند أبي يوسف صح.

[٩٣٩] قال صاحب الكتاب:

وقال أبو يوسف وغيره من أصحابنا: أنه يجوز إقراره في غير مجلس القاضي.

ولم يذكر أن ذلك الغير من هو.

ثم عند أبي حنيفة ومحمد وزفر: إذا لم يصح الإقرار في غير مجلس القاضي، لكن إذا ثبت إقراره في غير مجلس القاضي عند القاضي، بأن أقام المطلوب بينة على ذلك يخرج عن الوكالة، إن لم يبرأ المطلوب.

لأنه إن أقر أنه ليس عليه شيء، فكيف يخاصمه وهو بمنزلة الوكيل بالخصومة إذا استثنى الإقرار فأقر، لا يصح، لكن يخرج عن الوكالة، كذا هنا.

وحق المسألتين كتاب الوكالة.

[٩٤٠] قال:

وكذلك إذا قال الوكيل: قد أخذت هذا الحق من المطلوب،

<<  <  ج: ص:  >  >>