للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذكرنا تمام هذه المسألة في شرح الجامع الصغير في كتاب القضاء.

وأما إذا أقر بالدين وجحد الوكالة، فقال الوكيل: حلفه ما يعلم أن الطالب وكلني بقبض ذلك منه [فعند أبي حنيفة لا يحلف، وعند أبي يوسف ومحمد يحلف].

وذكر في بعض النسخ: وقال الحسن بن زياد: قال أبو يوسف: ذكره حالياً، وفي بعض النسخ: قال الحسن بن زياد: وقال أبو يوسف ذكره لا حاكياً عند أبي حنيفة يستحلف، وعندها لا يستحلف.

هما يقولان: الوكيل يدعى عليه معنى لو أقر به لزمه، فإذا نكل وجب أن يستحلف رجاء النكول.

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اليمين تترتب على صحة الدعوى،

<<  <  ج: ص:  >  >>