فإن حضر الغائب وادعى الوكالة احتاج إلى إعادة البينة، وإن جحد بقى الحاضر وكيلاً على الانفراد، فيملك القبض، بخلاف المسألة الأولى.
لما قلنا.
[٩٥٧] قال:
ولو أن رجلاً قدم رجلاً إلى القاضي وقال: أن لفلان على هذا ألف درهم، وقد وكلني فلان بطلب كل حق له وقبضه، والخصومة فيه، وأحضر شهوداً فشهدوا له بالوكالة وعلى المال في ذلك المجلس، فإن على قول أبي حنيفة رحمه الله لا يقبل القاضي الشهادة على المال، بل يقبل على الوكالة، ويقضي بالوكالة، ثم يأمره بإقامة البينة على المال.
وقال أبو يوسف رحمه الله: يقبل البينة على الأمرين جميعاً، فإذا عدلت البينة يقضى بالوكالة أولاً ثم المال.
وعلى هذا الخلاف الوصاية والوراثة أيضاً:
أما صورة الوصاية: فإذا ادعى على آخر عند القاضي أنه وصى فلان بن فلان الميت، وإن للميت قبل هذا الرجل ألف درهم، وأقام البينة على الوصاية والمال في ذلك المجلس.
وصورة الوراثة: إذا ادعى على رجل أن أباه مات، ولا وارث له