للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنه وكله بتقاضيه، فالشهادة جائزة.

لأنهما اتفقا معنى واختلفا لفظاً فتقبل.

ويملك هذا الوكيل قبض الدين.

لأن الوكيل بالطلب، والوكيل بالتقاضي يملك قبض الدين.

ومشايخنا استحسنوا أنه لا يملك.

وقد مر هذا في شرح الجامع الصغير في كتاب الوكالة.

[٩٦٧] قال:

وكذلك إن شهد أحدهما: أنه وكله بقبضه، وشهد الآخر: أنه وكله بتقاضيه، أو بطلبه منه، فالشهادة جائزة.

لأن التقاضي والقبض سواء في اللغة، والوكيل بالطلب يملك القبض، فكان هذا كله توكيلاً بالقبض، فقد اتفقوا معنى، واختلفوا في اللفظ.

وعلى ما استحسن مشايخنا [يجب] أن لا تقبل.

فبعد ذلك المسألة على وجهين:

أما إن أقر المطلوب بالدين.

أو جحد.

ففي الوجه الأول كان للوكيل قبضه.

وفي الوجه الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله يملك الإثبات.

وعندهما لا [يملك الإثبات] بناء على أن الوكيل يقبض الدين أو التقاضي هل يملك الخصومة؟

<<  <  ج: ص:  >  >>