للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتواه.

وهذا إذا قضى عن اجتهاد، ثم ظهر [له] نص بخلافه.

أما إذا ظهر بالاجتهاد فلا ينقض؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

[٧٩] ثم قال:

الفهم الفهم …

هذا تكرار لما قال في الابتداء تأكيدا؛ فإن التكرار أصل في التأكيد: قال الله تعالى:

{أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى}.

<<  <  ج: ص:  >  >>