للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بحاضر كذلك فإن للطالب أن لا يقبل هذا.

لأنه يقول: لا آمن من أن لا يقبل الوكيل هذه الوكالة، وتكون أنت قد غبت، فله أن لا يقبل.

فإن قبل مع هذا فلما افترقا أشهد الموكل شهوداً أنه أخرج الوكيل من الوكالة، فإخراجه إياه جائز.

لأن الوكالة إنما تتم بقبول الوكيل، ولم يوجد القبول، فلم تكن هذه الوكالة تامة، فيملك إخراجه بدون علم الوكيل، وهذه حيلة يحتال بها.

[٩٨٥] قال:

ولو أن المطلوب وكل رجلاً حاضراً في خصومته، وقبل الوكيل الوكالة بمحضر من الطالب، ثم إن الوكيل أقر هذا الحق على المطلوب، فهذا على وجهين: إما أن أقر عند القاضي، أو أقر عند غير القاضي.

وفي الوجهين خلاف.

وقد ذكرنا المسألتين، وإنما أوردهما هنا ليفرع عليهما من المسائل.

[٩٨٦] قال:

ولو أن المطلوب وكل وكيلاً في خصومة هذا الطالب وليس الوكيل بحاضر، وأشهد على خصومته، ورضي به الطالب،

<<  <  ج: ص:  >  >>