للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه إلى المنصوص عليه بالمعنى.

[٨٢] ثم قال:

فقس الأمور عند ذلك، وأعمد إلى أقربها إلى الله تعالى واشبهها بالحق، وأجعل لمن يطلب حقا غائبا أو شاهدا أمدًا ينتهي إليه.

أراد به أن المدعي إذا استمهل من القاضي حتى يحضر بينته فيأخذ بحقه، إنه يمهله، وكذا المدعي إذا أقام البينة، ثم أن المدعى عليه يستمهل القاضي حتى يأتي بالدفع فإنه يجيبه إلى ذلك، ولا يعجل بالحكم.

[٨٣] ثم قال:

فإن احضر بينة أخذ بحقه؛ فإن عجز عنها استحللت عليه القضية.

يعني وجهت عليه القضية.

<<  <  ج: ص:  >  >>