للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بينتها، وأثبت [القاضي] نسبها، ودفعه إليها.

لأنها تدعي لنفسها حقاً، وهو حق الحضانة والتربية، ونقل الصبي إلى حجرها، وهذا حق وراء الأخوة، لكن لا تقدر على إثبات الحق إلا بإثبات الحق إلا بإثبات الأخوة، فتقبل البينة لهذا.

وكذلك لو ادعى امتناع الرجوع في الهبة بسبب الأخوة، أو فساد النكاح بسبب الأخوة، وأقام البينة على الأخوة تقبل.

لما قلنا.

[٩٩٤] قال:

ولو أن رجلاً له على آخر ألف درهم دين، أو له في يده أيضاً ألف درهم غصب أو وديعة، فغاب صاحب المال، وجاء رجل فقدم الذي قبله المال إلى الماضي، فقال: أن صاحب هذا المال قد مات، وأنا ابنه، ووارثه، لا وارث له غيري. فإن صدقه الذي قبله المال فيما ادعى، أمره القاضي أن يدفع إليه المال.

أما في الدين فلأنه [لو] زعم المدعي أنه وكيل فلان يقبض الدين، وصدقه، يؤمر بالدفع إليه، فكذا إذا زعم أنه وارثه.

وأما في الغصب والوديعة ففرق بين هذا وبين ما إذا جاء وادعى أنه وكيل فلان يقبض الغصب والوديعة [وصدقه، فإنها لا يؤمر بالدفع إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>