للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا ابنه.

قال صاحب الكتاب:

وروي عن بعض أصحابنا أنهم قالوا: يحلف على علمه على مثل ما قال الحسن بن زياد، بعد أن كانوا يقولون: لا يحلف.

فقد ذكر صاحب الكتاب رجوعاً عن بعض أصحابنا، إلى قول الحسن بن زياد، ولم يبين من ذلك من أصحابنا؟ وقد عرف في هذه المسألة قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله أنه يستحلف، وقول أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يستحلف، فلم يعرف قول من قال: لا يستحلف ورجع إلى أنه يستحلف.

فلا يعرف قول من يريد صاحب الكتاب.

أبو يوسف ومحمد يقولان: المدعي ادعى عليه معنى من موت أبيه، وكونه ابنا له، لو أقر به لزمه، فإذا أنكر يستحلف لكن على العلم.

وأبو حنيفة رحمه الله يقول: اليمين إنما تترتب على الدعوى، والدعوى إنما تسمع من الخصم، وما لم يثبت موت المورث لا يثبت كونه خصماً، فلا تصح الدعوى، فلا تتوجه اليمين.

[٩٩٦] قال:

ولو أقر الذي قبله المال بموت صاحب المال، وقال: أما هذا المدعي

<<  <  ج: ص:  >  >>