للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في العقار.

فإن العقار إذا كان في هذه البلدة، والمطلوب في بلدة أخرى، فإن قاضي هذه البلدة يكتب إلى قاضي تلك البلدة، ليقضي قاضي تلك البلدة، ثم يكتب إلى هذا القاضي الكاتب ليسلم إليه العقار.

وكذلك ههنا، يكتب هذا القاضي الذي مات المورث فيه بلده والتركة في بلده، إلى قاضي بلده فيها الوارث ليقضي، ثم يكتب إلى هذا القاضي الكاتب ليسلم التركة إليه.

[١٠٠٨] قال:

ولو أن رجلاً توفي فجاء قوم إلى القاضي، فقالوا: إن فلاناً توفي، ولنا عليه أموال، وقد ترك مالاً، وعدا ورثته على ماله وهم يمزقونه، ويتلفونه، ويفرقونه، وسألوا القاضي أن يأمر بالاحتياط.

يعني يجعل التركة موقوفة حتى يثبتوا عنده حقوقهم، فإنه لا يحب على القاضي أن يتعرض للورثة بما في أيديهم، يعني لا يجعل التركة

<<  <  ج: ص:  >  >>