للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٠٩] قال:

وكذلك سبيل من ادعى وصية من الثلث.

لما قلنا.

[١٠١٠] قال:

ولو أن رجلاً ادعى ديناً على الميت، وقدم وارثاً من ورثته إلى القاضي، فأقر له الوارث بحقه، فأراد الطالب أن يقيم البينة عند القاضي على حقه ليكون حقه في جميع مال الميت، ويلزم ذلك جميع الورثة، فإن القاضي يقبل منه، ويسمع من شهوده، ويحكم له في جميع مال الميت بدينه.

وكذا لو أقر بذلك جميع الورثة، فإن القاضي يقبل منه ويسمع [بينته].

لأن المدعي يحتاج إلى إثبات الدين في حقهم وحق غيرهم؛ لأنه ربما يكون للميت غريم غائب يحضر ودينه ظاهر، ودين المقر له بإقرار

<<  <  ج: ص:  >  >>