للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زمانهما، وعند ذلك فسد الناس وفشا الكذب].

[٨٦] ثم استثنى في الحديث فقال:

إلا محدودا في حد.

فظاهر الحديث حجة لنا، فإنه استثنى المحدود من العدول، ولم يفصل بين ما قبل التوبة، وما بعد التوبة.

[٨٧] ثم قال:

أو مجربا عليه شهادة زور.

وهذا لأن الشهادة خبر محتمل، وإنما يكون حجة باعتبار جانب الصدق؛ فمتى كان مجربا عليه شهادة زور ترجح جانب الكذب، فلا تكون شهادته حجة.

[٨٨] ثم قال:

أو ظنينا في ولاء أو قرابة.

والظنين: هو المتهم. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم -:

"لا شهادة لمتهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>