للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بعضهم: الجار المقابل له الشفعة أيضًا.

وقال بعضهم: الشفعة بالأبواب: فمن كان بابه أقرب إلى الدار المبيعة فالشفعة له.

وقال الشلقعي رحمه الله: الشفعة لا تستحق بالجوار.

فكان في المسألة اربعة أقوال.

ثم الشفعة عندنا على ثلاث مراتب:

[فأنها] تثبت أولًا للشريك الذي لم يقاسم، وهو الشريك في كل جزء من اجزاء المبيع، ثم للشريك حقوق الملك في الطريق والشرب، وهذا يسمى خليطًا تارة، ويسمى شريكًا في حقوق الملك تارة. ثم للجار الملاصق.

وقيل الشفعة تثبت على اربع مراتب، وذلك في مسألتين:

احداهما: تثبت في دار في سكة غير نافذة، والبيت لاثنين، والدار لقوم، فباع أحد الشريكين نصيبه من البيت،

<<  <  ج: ص:  >  >>