للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من بيعت شفعته وهو حاضر فلم يطلب بطلت شفعته.

وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله؛ لما نبين ان شاء الله تعالى.

[١٠٢٩] ذكر عن علي وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا: لا شفعة الا لشريك لم يقاسم.

وهذا حجة للشافعي رحمه الله.

وتأويله عندنا ما ذكر محمد في كتاب الشفعة: أنه لا شفعة الا لشريك لم يقاسم إذا لم يسلم الشفعة، فأما إذا سلم الشفعة هو فحينئذ تثبت لغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>