للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن هذا من الطلب، يعني: الحمد لله الذي خلصني من جواره.

وكذا لو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.

لأن هذا من الطلب، يعني: [ان] البائع قصد الاضرار، حيث باع من رجل يتضرر به، فكان هذا من باب الطلب، لا من باب الاعراض.

والثاني: طلب التقرير والاشهاد.

لأن الشفيع يحتاج إلى اثبات طلبه عند القاضي بالبينة، ولا يمكنه إذا لم يشهد على الطلب، فالظاهر أنه لا يمكنه الإشهاد على طريق المواثبة؛ لأنها شرعت على فور العلم بالشراء، فيحتاج بعد طلب المواثبة إلى الإشهاد والتقرير، وطلب الإشهاد والتقرير إنما يصح عند حضرة المشتري أو البائع أو

<<  <  ج: ص:  >  >>