للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فان وكل الشفيع وكيلاً في أخذ الشفعة له من المشتري، فوكالته جائزة.

لأن الأخذ بالشفعة يتضمن الشراء والخصومة، والتوكيل بهما جائز.

فإن قال المشتري بعد أن ثبتت الشفعة: أنا أريد يمين الشفيع، أنه لم يسلم الشفعة، قيل له سلم الدار إلى الوكيل واتبع الموكل، واستحلفه، فكذا هذا في التوكيل بقبض الدين إذا أدعي المديون الإبراء على الموكل، فإنه يؤمر بدفع الدين إلى الوكيل، ثم يتبع الموكل ويستحلفه على ذلك.

وقد مر من هذا فيما تقدم.

وذكرنا تمامه في الجامع الصغير.

[١٠٧٣] قال:

وكذلك أن أراد استحلافه على أنه لم يفرط في الشفعة، وأنه لم يعلم قبل الوقت الذي أشهد فيه على شفعته، ووكل يطلبها على ما وصفت لك.

والله تعالي أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>