أقر لي بألفين، وقال المطلوب: إنما هو مال واحد، وألف واحدة فالقول قول المطلوب.
لأن الإقرار في المجلس الأول كان لثبوت المال عليه، والإقرار في المجلس الثاني كان للخروج عن موجب الإقرار الأول، فلا يكون إقرارً بمال آخر.
[١٠٩٥] قال:
وكذلك لو أدعي عليه في المجلس الثاني خمسمائة، فأقر بها، فقال الطالب: قد أقر بألف وخمسمائة، وقال المطلوب: إنما له على ألف درهم، فالقول قول المطلوب.
لأن الخمسمائة بعض الألف، وبالإقرار الأول ثبت وجوب ألف، فكان الإقرار الثاني للخروج عن بعض ما أقر به بالإقرار الأول، فلا يكون إقراراً بمال آخر.
[١٠٩٦] قال:
وكذلك لو أدعي عليه في المجلس الثاني الفين، فأقر بهما، فأدعي الطالب ثلاثة آلاف، وقال المطلوب: إنما له الفان، فالقول قول المطلوب.
لأن الإقرار الثاني للخروج عن موجب الإقرار الأول [لا] إيجاب الزيادة فتجب الزيادة، فيجب عليه الفان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute