[و] الثاني: إذا شهد شاهدان على براءة المديون عن ألف وشهد آخران على براءة المديون عن ألف في موطنين، فهذا وما لو شهد شاهدان على إقراره بألف في موطن، وشهد آخران على إقراره بألف في موطن آخر من حق ثبوت البراءتين سواء.
وقد ذكرنا هذا من قبل.
والثالث: إذا شهد أحد الشاهدين أنه أقر بألف درهم وشهد الآخر أنه أقر بألفين، فإن كان المدعي يدعي الأقل لا تقبل هذه الشهادة بالإجماع، إلا أن يدعي المدعي التوفيق بينهما.
وإن كان يدعي الأكثر قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تقبل [هذه] الشهادة. وقالا: تقبل.
هذه الشهادة بالإجماع، إلا أن يدعي المدعي التوفيق بينهما.
وإن كان يدعي الأكثر قال أبو حنيفة رحمه الله: لا تقبل [هذه] الشهادة. وقالا: تقبل.
وعلى هذا الاختلاف مسائل [في] المبسوط في الطلاق والديون وغير ذلك.