للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وموضع هذا الفرق كتاب الإقرار.

ثم أن صاحب الكتاب رحمه الله جعل الغصوب والودائع والمضاربات بمنزله الدين وما كان يرجع إلى الذمة، حتى إذا أقر به في موطنين يكون إقراراً بالمثني.

وذكر الجصاص في شرح هذا الكتاب فقال:

هذا وهم من صاحب الكتاب، حيث جعل الودائع والمضاربات بمنزله الديون، بل اعتبار الودائع والمضاربات بالأعيان أشبه، حتى [أنه] إذا أقر به في موطنين يكون أقراراً بواحد.

والله تعالي أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>