للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن اللعان فيما بين الزوجين بمنزلة حد القذف فيما بين الأجنبيين.

ولو قذف الذمية أجنبي لا حد على القاذف، فإذا قذفها الزوج لا يجري اللعان [بينهما].

والله تعالي أعلم بالصواب

<<  <  ج: ص:  >  >>