للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إني زوجت هذا ابنتي على صداق كذا وكذا بأمرها، وهي بكر، وأنا أريد صداقها، فإن أقر الزوج بالتزويج وبالمهر وقال: لم أدخل بها أمره بدفع المهر إلى الأب.

لأن الأب يملك مطالبة الزوج بالمهر، فلا يشترط إحضار المرأة للاستيفاء.

وهذا قول علمائنا الثلاثة رحمهم الله.

وقال زفر رحمه الله:

إحضار المرأة شرط الاستيفاء، وهو قول أبي يوسف الآخر.

ذكر بعد هذا: هو يقول: النكاح معاوضة، فكان بمنزلة البيع، والبائع إنما يملك مطالبة المشتري بالثمن، إذا أحضر المبيع مع نفسه ليسلم المبيع عقيب قبض الثمن، فكذا في النكاح.

ونحن نقول: العادة جرت أن تسليم المرأة يتأخر عن قبض الصداق زماناً، فإن الزوج يوفي الصداق إلى الولي، والولي يجهزها بذلك ثم يبعث بها إلى بيته، فلما علم

<<  <  ج: ص:  >  >>