للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٧٢] قال:

فإن أتي الزوج ببينه تشهد على سنها، وقد عرفوا مولدها، وكانت أبنه خمسة عشرة سنة دفعت إلى الزوج.

لأن الظاهر أن المرأة إذا بلغت بسنها خمس عشيرة سنة تصلح للرجال، وتحتمل الجماع، والبناء على الغالب واجب، حتى يتبين ما يخالفه.

فإن تبين لا يؤمر.

لأن هذا أمر ينبني على الطاقة؛ ألا تري أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر الأب أيضاً بالدفع.

[١١٧٣] قال:

فإن كان أهلها قد دفعوا إلى الزوج، أو كان أبوها قد دفعها إليه، ثم رجعت إلى منزل أبيها، فطلبها الزوج، وقال: قد دخلت بها، وقال أهلها: نعم قد دخل بها، ولكنه قد عقرها، وذلك أنها لا تحتمل الرجال، وقال الزوج: لا بل هي تطيق الرجال، وما عقرتها، لكنها نشزت على، فإنها أيضاً تري النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>