للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمولود له إنما هو الزوج.

وأما السنة:

فقوله عليه الصلاة والسلام:

"تقول لك زوجك: أنفق علي، أو طلقني، ويقول لك مملوك: أنفق علي أو بعني، ويقول لك ولدك: أنفق علي، إلى من تكلني .. ".

وفيه أيضاً دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد.

وبه نقول: أن نفقة الأولاد الصغار، والزمني من الذكور الكبار والإناث واجبة على الوالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>