للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه دليل [على] أنها إنما تأخذ نفقتها ونفقة ولدها بالمعروف من غير إسراف ولاتقتير، وهو أن يكون دون الإسراف وفوق التقتير.

وهذا موافق لقوله تعالى:

«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا .. » الآية.

ثم المرأة كما تستحق النفقة حال قيام النكاح، تستحق حال قيام العدة.

أما إذا كانت العدة عن طلاق رجعي، فبالاتفاق لأن النكاح قائم.

وإن كانت عن طلاق بائن فعندنا تستحق [النفقة] وعند الشافعي لا تستحق.

<<  <  ج: ص:  >  >>