للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا إذا كان الابن وحده.

فإن كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة على حالها فإن القاضي يجبر الابن على أن يدخل الأب في كسبه، ويجعله كأحد العيال الذي ينفق عليهم، ولا يجبر أن يعطي له شيئًا على حدة.

والفرق: أن الابن إذا كان يكتسب مقدارًا ما يكفر له ولزوجته وأولاده الصغار، فإذا دخل الأب في طعامهم يقل الضرر؛ لأن طعام الأربعة إذا فرق على خمسة يقل الضرر، إما إذا دخل الواحد مع الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر.

[١٣٨٨] قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>