للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الفراش بينهما قد ثبت باتفاقهما، وقد أقرت الجدة أنه ابن الرجل، فيكون ابنه من ذلك الفراش، وصار هذا كالزوجين إذا كان بينهما ولد، فقالت المرأة: هو ابني من زوج آخر، وقال الزوج: هو ابني من امرأة أخرى، فإنه يحكم بكونه ولدهما.

لأنهما اتفقا على ثبوت الفراش بينهما، فيكون الولد ولدهما من ذلك الفراش، وهذا ظاهر، وغيره، ليس بظاهر.

[١٤١٢] قال:

وكذا لو حضرت الجدة وقالت: هذا ابن بنتي من هذا الرجل، وقد ماتت أمه. وقال الرجل: هذا ابني من غير ابنتك، من امرأة [أخرى] لي، فالقول قوله. ويأخذ الصبي.

لأن الجدة لما أقرت أنه ولده، فقد أقرت أن له حقًا في الجملة، والأب لما أنكر أنها جدته، فقد أنكر أن يكون لها حق أصلًا، فكان هو أولى.

[١٤١٣] قال:

وكذلك لو قالت الجدة: قد ماتت أم هذا الصبي، وهي بنتي، فقال الأب: لم تمت وهي هذه المرأة، فقالت الجدة:

<<  <  ج: ص:  >  >>