للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٣٣] قال:

ولو أن رجلًا لم يعرف نسبه، إلا أنه سمع جيران ذلك الرجل [يقولون]: هذا فلان بن فلان [الفلاني]، واشتهر ذلك عنده، وسعه أن يشهد أنه فلان بن فلان [الفلاني].

وكذلك إن سمع من السقاء، والبقال، والخادم، ومن العوام، فكانت أخبارًا على غير تواطؤ، جاز أن يشهد.

لأنه ما يثبت بالشهرة الحقيقية لا تشترط فيه العدالة، إنما يشترط أن لا يتواطؤوا على الكذب.

وإنما خص البقال والسقاء؛ لأنهم يخالطون الناس أكثر، ويعرفون أنسابهم غالبًا.

[١٤٣٤] قال:

وأما الشهادة على نسب المرأة إذا أراد أن يعرف المرأة يشهد لها بوكالة، أو بأمر من الأمور الذي يحتاج [فيه] أن يقول: أقرت عندي فلانة بنت فلان بكذا، قال صاحب الكتاب:

ينبغي أن يدخل عليها، وعندها جماعة من النساء ممن يثق بهن ذلك الجل، فيسألهن: أهذه فلانة بنت فلان؟

<<  <  ج: ص:  >  >>