للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأن الولاء مما يحتمل الاشتراك، فصار كالأموال فيقضى بينهما نصفين.

[١٤٤٧] قال:

ولو جاء أحدهما وادعى ولاءه، وأقام بينة على ما قلنا، وقضيت بالولاء والميراث له، ثم جاء آخر بعد ذلك، وأقام البينة على مثل ذلك، لم أقبل بينته.

لأن القاضي قضى بكل الولاء للأول، فبينة الثاني قامت على إبطال قضاء الأول، فلا تسمع، فصار كالنسب والنكاح، إذا ادعى أحدهما، وأقام البينة، وقضى القاضي له، ثم أقام الآخر البينة، لم اسمع بينته، كذا هذا.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>