للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقل الجمع، وليس لما زاد عليه نهاية.

وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

هدا الشرط ليس بلازم، بل إذا تركها مرة كفى لرد الشهادة.

وهكذا ذكر صاحب الكتاب بعد هذا فإنه [قال]:

من ترك الجمعة رغبة عنها على غير تأويل، فشهادته غير جائزة.

ولم يقدر بالثلاث.

وهذا كله إذا تركها اختيارا.

فأما إذا تركها بعذر كالمرض، وبعده عن المصر، أو بتأويل؛ بأن كان يفسق الإمام، فلا ترد شهادته.

لأنه في الوجه الأول معذور. وفي الوجه الثاني يصير صاحب هوى، وشهادة أصحاب الأهواء تقبل، إذا كان عدلًا في التعاطي.

وإلى هذا أشار صاحب الكتاب بعد هذا.

وقد مر هذا من قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>