للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه نقول؛ أنه يكره أن يدخل بين اثنين، يقولان] له:

لا تشهد علينا بما تسمع منا، ولا تشهد لأحد الفريقين بشئ يدور بيننا.

[و] مع هذا لو دخل وسمع من أحد الفريقين ما يكون إقرارًا للفريق الآخر، فطلب المقر له الشهادة، وقال: أشهد بما سمعت، فمن العلماء من قال:

لا يحل له أن يشهد.

لأن الشهادة أمانة، وقد منعناه من تحمل الأمانة.

وذكر صاحب الكتاب: أنه يحل.

وبه أخذ علماؤنا.

لأنه حصل له العلم.

فلو امتنع [الشاهد] عن الشهادة صار كاتمًا للشهادة، ولا يجوز أن يكتم الشهادة بقول من يجب عليه الحق، ولو كتم كان آثمًا.

[١٤٧٤] ذكر عن الحسن أنه قال:

أن قالوا: لا تشهد علينا، فإن أقر رجل لآخر بشئ

<<  <  ج: ص:  >  >>