فيفوت حق ذلك الإنسان في نفسه، وينفلت، فيتأنى في ذلك، وينادي [عليه]، ثم يأخذ عنه كفيلًا بنفسه، ويطلقه.
[١٤٥] وإن كان بسبب العقوبات الخالصة لله تعالى بأن قال: إنما حبست لأني أقررت بالزنى عند القاضي المعزول أربع مرات، فحبسني ليقيم الحد علي، فإن القاضي لا يقيم الحد عليه بذلك.
لأن ما كان من الأقارير في مجلس القاضي المعزول لا يكون حجة في حق القاضي المولى، لكن هو يستقبل الأمر، فإن أقر بالزنى أربع مرات في أربعة مجالس صح هذا الإقرار، فإن كان محصنًا رجم، وإن لم يكن محصنًا جلده، ثم يتأنى في ذلك، وينادى عليه، فإن حضر له خصم جمع بينهما، وإلا أخذ كفيلًا بنفسه وأطلقه.
[فإن رجع عن الإقرار صح منه رجوعه؛ لأنه لو رجع عند القاضي الأول حين كان قاضيًا صح، فكذا ههنا عند القاني، فلا يقيم الحد عليه، لكن لا يطلقه؛ لتوهم الحيلة، لكن ينادي، ثم يتأنى، ويأخذ منه كفيلًا بنفسه ويطلقه].
[١٤٦] وأما إذا قال: قامت البينة علي بالزنى، فحبسني القاضي؛ ليقيم علي الحد، فإن القاضي لا يقيم الحد عليه بتلك البينة؛ لأن